الحمد لله.
يستحب للمصلي أن يجلس مفترشاً في ثلاثة مواضع من الصلاة :
1- بين السجدتين .
2- في التشهد الأول إذا كان للصلاة تشهدان .
3- في التشهد إذا كانت الصلاة بتشهد واحد ، كصلاة ركعتين .
والافتراش : أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها .
والمرأة في هذا كالرجل ، لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري (631) .
وهذه الجلسة سنة من سنن الصلاة وليست واجبة ، فمن فعلها فله ثوابها ، ومن تركها فلا إثم عليه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/446) : "السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصباً قدمه اليمنى ، وهكذا في التشهد الأول ، أما التشهد الأخير ، فالسنة هو التورك ، وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ، ويجلس على مقعدته ، وهذا كله مستحب ، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته" انتهى .
وإذا لم يستطع المصلي أن يجلس مفترشاً ، لكونه ضخم الجسم ، أو شعر بالألم في قدمه ... أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليه أن يجلس كما يتيسر له ، لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
وقال في "أسنى المطالب" (1/164) : "وكيف جلس في جلسات الصلاة أجزأه , لكن الأفضل أن يتورك في جلوسه الأخير ويفترش في سائر الجلسات" انتهى باختصار .
والله أعلم .
تعليق