الحمد لله.
أولا :
من ملك مالاً تجب زكاته ، وكان عليه دَيْن ، فالزكاة واجبة عليه ، ولا أثر لهذا الدَّيْن ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"(14/189) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39) .
وينظر : "المجموع" (5/317) ، "نهاية المحتاج" (3/133) ، "الموسوعة الفقهية"
(23/247) .
ثانيا :
الدين الذي للإنسان على غيره ، فيه تفصيل عند الفقهاء :
أ - إن كان الدين على غني قادر على السداد ، باذلٍ للدَّيْن، أي يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه ، فتجب زكاته ، كل سنة ، ويجوز أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبض المال ، فإن قبضه زكاة لما مرَّ من السنين .
ب- وإن كان الدين على فقير أو جاحد للدين ولا بينة تُثبته ، فهذا لا زكاة فيه ، والأحوط لصاحب المال : أن يزكيه إذا قبضه ، لسنة واحدة ، وهو مذهب المالكية .
وينظر : "المغني" (2/345) ، "الموسوعة الفقهية" (23/238).
ثالثا :
من اشترى شيئا بنية التجارة ، وحال عليه الحول ، وهو بالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى ، وجب أن يزكيه زكاة التجارة ، فيقومّه في نهاية الحول ، حسب سعر السوق ، ويخرج ربع العشر من قيمته .
وينظر جواب السؤال رقم (26236) ورقم (42072) .
والحاصل : أنك تنظر فيما في يدك من المال ، وفيما لك عند صديقك ، وفي قيمة الآلة المعدة للبيع ، فتزكي الجميع – إذا توفرت الشروط السابقة - دون نظر إلى الدَّيْن الذي عليك .
ونسأل الله تعالى أن يقضي دينك ، ويخلف عليك ، ويزيدك من فضله ، ويعينك به على طاعته .
والله أعلم .
تعليق