الحمد لله.
"إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينا ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكينا ، ثلاثين صاعا على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ، ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع ، مع التوبة إلى الله ، والإنابة إليه ، والندم والإقلاع والاستغفار؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم ، لا يجوز من كل من يلزمه الصوم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/302) .
وعلى هذا : فمقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع من الأرز أو غيره ، أي : كيلو ونصف تقريباً .
تعليق