الحمد لله.
لا حرج عليك في أخذ الراتب إذا كان إلغاء العقد من جهتهم ، ولم يكن منك امتناع عن العمل أو تقصير فيه ، والأصل في ذلك أن عقد الإجارة عقد لازم ، وأن الأجير يستحق الأجرة خلال المدة المتفق عليها ، ولو لم يكلّف بعمل ، أو استغنت عنه الجهة المؤجرة ما دام مستعداً للعمل غير ممتنع عنه .
قال في "المقنع" : " والإجارة عقد لازم من الطرفين . ليس لأحدهما فسخها , وإن بدا له قبل تقضّي المدة , فعليه الأجرة " انتهى .
وقال في "الشرح الكبير" (14/436) : " الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر ، والمستأجر المنافع ، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه ، لم تنفسخ الإجارة ، وتلزمه الأجرة " انتهى .
وعليك مراجعة إدارة التعليم للنظر في تجديد العقد ، وما يتعلق بذلك .
والله أعلم .
تعليق