الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟

السؤال

توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان ، فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟ وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟ للعلم : البقالة في نفس المنزل . هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة مزروعة داخل المقبرة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .
ثانيا : المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين التراويح في بيتك .
ثالثا :
يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل ، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها .
فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) رواه النسائي وأبو داود . وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) : "الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .
وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه ، ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8198) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب