الحمد لله.
أولا :
شراء السلع عن طريق البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون البنك مجرد مموّل ، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعها نيابة عنه ، مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة ، كأن يكون ثمن السلعة ألفا ، فيستردها ألفا ومائتين مقسطة ، وهذه صورة محرمة ؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة ، فهو ربا .
الثانية : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر ، وهذا لا حرج فيه ، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا يجوز للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة ، لما ثبت من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك .
وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها ، وهذا الوعد غير ملزم .
وعليه ؛ فإن كان البنك يشتري البيت ثم يبيعه عليك بالأقساط ، فلا حرج في ذلك ، وإن كان لا يشتريه وإنما يعطيك ثمنه أو يدفعه نيابة عنك ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، فهذا ربا ، ولا يخفى ما جاء في الربا من الوعيد الشديد .
ثانيا :
ما ذكرت من حاجة إخوانك إلى المسكن لا تعتبر ضرورة تبيح الربا ؛ لأنه يمكن دفع الضرر بالاستئجار .
وينظر جواب السؤال رقم 94823 ورقم 85197
والله أعلم .
تعليق