الحمد لله.
لا يجوز للمرأة التداوي بالرقية ولا بالطب عند الرجل ، إلا إذا دعت الضرورة لذلك ، كأن يشتد عليها الألم ولا تجد من يعرف علاجها من النساء ، فتلجأ حينئذ للرجال ، لكن بشرط المحافظة على الحجاب الشرعي ، ووجود محرم معها عند المعالجة ، والاقتصار على لمس أو كشف ما يقتضيه أمر الفحص والعلاج .
جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (5/467) :
" عن عطاء في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل .
وعن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد : المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع أجبره ؟ قال : نعم . وعن الشعبي سئل عن المرأة يكون بها الجرح ، قال : يخرق موضعه ثم يداويها الرجل " انتهى باختصار.
وقال السفاريني في "غذاء الألباب" (2/21) :
" وحيث جاز للطبيب مداواة المرأة الأجنبية ، فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه " انتهى.
ثانيا :
أما عن أعمال هذا الذي يرقى بالقرآن الكريم ، فلا نرى فيها حرجا ولا محذورا ، إلا أننا ننبه على عدم جواز اعتقاد خصوص أعداد الأذكار والسور كسورة " يس " التي أمركم بها بمزيد فضل وعظيم أثر ، وإنما هي أرقام للعون على الامتثال وعدم التقصير ، فليست تعبدية ، ولا يتوقف العلاج على الالتزام بها تماما ، أما غير ذلك فلا نرى – بحسب ما ورد في السؤال – أي حرج من التعامل معه بالشروط السابقة .
وانظري في موقعنا العديد من الأسئلة المفيدة في هذا الموضوع ، تحت الأرقام الآتية :
(12918) ، (13792) ، (21124) .
والله أعلم .
تعليق