الحمد لله.
أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله فقال :
"شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديداً قوياً في إنكار المحدثات والبدع ، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية . وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه مِنْ مخالفةٍ للشرع ، ومِنْ وضعهم أحكاماً وسنناً يضاهئون بها حكم الله تعالى ، ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام ؛ حيث طعنوا في الشرع ، وعطلوا حدوده ، واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى ، والقطع في السرقة ، ورجم الزاني ، وفي إباحتهم للزنى إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك ، وكثيراً ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد .
ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ، ولا أن له كلاماً يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، أو يسهل فيه التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت ، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل . والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وكلام أجلة العلماء عليها ، كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ) النساء/60 ، وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة . والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 49- 51) .
تعليق