الحمد لله.
إذا كنت تلفظت بكلمة الطلاق مرة واحدة ، فهذا طلاق رجعي ، ولك أن تراجع زوجتك قبل انتهاء عدتها ، ويستحب أن تشهد رجلين عدلين على الرجعة ، ولا يشترط أن تكون الرجعة أمام الزوجة أو في حضورها ، بل يكفي أن تقول : أرجعت زوجتي .
وأما ما صدر من المحكمة بشأن البينونة الكبرى ، فلابد فيه من مراجعة المحكمة ، وإعلامهم بحقيقة الأمر ، حتى يصدر إلغاء للصك السابق ؛ لأنه يصعب أن تعيش مع امرأة قد صدر في شأنها صك بالطلاق بالبائن ، هذا من جهة القضاء ، وأما من جهة الديانة ، فلم يقع عليك إلا طلقة واحدة ، ولك أن تراجع زوجتك ، بل المرجح عند جماعة من أهل العلم أنه لو تلفظ الزوج بالطلاق الثلاث ، لم يقع عليه إلا واحدة.
وينظر جواب السؤال رقم (97015) .
مع أننا في شك أيضاً من وقوع هذه الطلقة ؛ لأن حالتك قد تكون إكراهاً ، وطلاق المكره لا يقع ، ولكننا لا يمكننا الحكم بذلك لأننا لا نعلم تفاصيل الواقعة ، فعليك بالذهاب إلى المحكمة وحكاية ما حصل معك للقاضي وهو يحكم بما يراه صواباً .
والله أعلم .
تعليق