الحمد لله.
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) رواه أبو داود (2142) وقال : ( ولا تُقَبِّحْ ): أن تقول : ” قبحك الله “.
هذا الحديث يدل على أن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة ، وأن الواجب في هذه النفقة تحقيق كفاية الزوجة من الطعام والشراب والكساء ، فإذا تحققت الكفاية لم يجب ما زاد عليها، ولا يجب على الزوج حينئذ أن يشتري لها ثوبا كلما اشترى لنفسه ، ولا أن يعطيها بدله مالا.
والقيد الوارد في الحديث : ( تطعمها إذا طعمت ) المقصود به الحث على بذل النفقة على الزوجة كما ينفق الرجل على نفسه ، وليس المقصود أنه يجب على الزوج كلما اشترى لنفسه ثوباً أن يشتري مثله للزوجة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“يعني : لا تخص نفسك بالكسوة دونها ، ولا بالطعام دونها ، بل هي شريكة لك ، يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك ، حتى إن كثيرا من العلماء يقول : إذا لم ينفق الرجل على زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي ، فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصَّر بحقها الواجب لها” انتهى.
“شرح رياض الصالحين” (3/131) .
وانظر جواب السؤال رقم : (103422)
والله أعلم .
تعليق