الحمد لله.
اختلف الفقهاء في العقم هل يعد عيبا في النكاح ، على قولين :
الأول : أنه لا يعد عيبا ، وهو قول جمهور أهل العلم ، إلا الحسن البصري رحمه الله فقد جعله عيبا يوجب الفسخ ، واستحب أحمد أن يبين الرجل العقيم أمره قبل الزواج.
القول الثاني : أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، فإنه عيب يوجب الخيار ، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله ودلّل عليه ، ووافقه على ذلك بعض أهل العلم المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ورأى أن عدم الإنجاب عيب يوجب الخيار للزوج أو الزوجة .
قال رحمه الله : " والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولاشك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما ، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/220).
وقد سبق بيان أن هذا هو القول الراجح ، كما في جواب السؤال رقم 43496 .
وسبق في جواب السؤال رقم 111980 أن العيب أو المرض إذا كان عارضا ، ويرجى زواله ، أنه لا يلزم الإخبار به .
ولكن ... نظراً لخطورة هذا الأمر [وهو عدم الإنجاب] ، وحصول الأولاد مقصد أساسي من مقاصد النكاح ، فلابد من المصارحة ، وإخبارهم ، بواقع الأمر .
وينبغي أن يعتبر الإنسان بنفسه ، فإن كان لا يرضى من زوجته أن تكتم عنه هذا العيب ، فالذي ينبغي أن يكون هو الآخر صريحا ، فلا يكتمه عنها ، فليعامل الرجل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به .
والله أعلم .
تعليق