الحمد لله.
لا بد من التنبيه على أمر وهو قولك في السؤال " قانون الشريعة " ، وهو تعبير غير جيد ، فلعلك تستخدمين لفظ " أحكام الشريعة الإسلامية " بدلا منه .
بخصوص ما سألت فإنه اتضح من السؤال أن الإرث انحصر في زوج والدتك وأنت وأخوتك ، وعدد الذكور اثنان والإناث ثلاث .
يمكنكم بطريقة سهلة أن تقسموا المال اثني عشر قسما ، يأخذ منه زوج والدتك ثلاثة أقسام ، والباقي بينك وبين إخوتك للذكر مثل حظ الانثيين ( أو اقسموا الباقي سبعة أقسام للذكر قسمان وللأنثى قسم واحد ) .
فلو كان المبلغ مثلا 10000 ( عشرة آلاف ) ، فيقتطع منه (2500 ) للزوج ، ويبقى ( 7500 ) تقسم على سبعة ، فيكون كل قسم ( 1071.5) تقريبا وهو نصيب كل أنثى ، ويضرب في اثنين فيكون الناتج ( 2143)
وهو نصيب كل ذكر من الأولاد .
وهذه القسمة المذكورة فيما إذا أراد كل واحد من الورثة أن يأخذ نصيبه الذي شرعه الله له . أما إذا اصطلح الورثة فيما بينهم واتفقوا على اقتسام المال مثلا بينهم بالتساوي بحيث لا يكون هناك فرق بين الزوج والأولاد ولا بين الذكور والإناث ، فهذا جائز شرعا ، وأما كيفية تطبيقه رسميا فهذا عائد لظروف بلدكم ونظام الحكم فيها .
تعليق