الحمد لله.
أولاً: قد بينا في جوابي السؤالين ( 111934 ) و ( 13342 ) أن الذهاب إلى دول الكفر ، ودول الفسق والفجور ، بقصد السياحة ، والنزهة المجردة : أنه محرَّم ، فالرجاء التكرم بمراجعتهما. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجال والنساء ، وذهاب زوجك وحده دونك : لا يعني أنه ينجيك من الفتن ، بل إن ذهاب الرجل وحده من غير زوجته يعرضه هو للفتنة ، فإن الزوجة تطفئ نار شهوته إن تأججت بما يراه من تبرج وعري في تلك البلاد ، فما يعتقده زوجك – وغيره – أن عدم اصطحاب الزوجة إلى تلك البلاد أفضل : غير صحيح . وبكل حال : فإن الحكم عام ، يشمل الرجال ، والنساء ، فلا يجوز لزوجك الذهاب لمثل تلك البلاد ، ولا يجوز لك طلب ذلك منه لنفسك ، ولا لأولادك ؛ لما في ذلك من الحرمة ، والتعرض للفتن ، ورؤية المنكرات . والذي نوصي به الزوج إن كان يريد الجمع بين السياحة وإرضاء رغبتك بالذهاب معه : أن يختار السياحة الداخلية في بلادكم السعودية ، حيث يتوفر الأماكن الملائمة للأسر الملتزمة ، والتي لا يوجد فيها من المنكرات ما يوجد في البلاد الأخرى ، ولا يحتاج الزوج معه لتصوير زوجته ، أو تعريضها لأن يراها الأجانب ، إذا كان السفر خارج المملكة . قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : كما أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم ، وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج ؛ لما في ذلك من الأضرار ، والمفاسد ، على دينهم ، وأخلاقهم ، وبلادهم - كما أسلفنا - , وفي بلادنا - بحمد الله - من التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغني عن ذلك , وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة ، والاصطياف ، في بلادنا - وهي كثيرة بحمد الله - والاستغناء بها عن غيرها : مما يتحقق بذلك المطلوب ، وتحصل السلامة لشبابنا من الأخطار ، والمتاعب ، والعواقب الوخيمة ، والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 194 ) . وثمة أمر آخر : وهو أن يكون قضاء تلك الإجازة للتنقل برّاً بين المحافظات ، والمناطق ، لزيارة الأرحام ، والأقارب ، فتجمعون بين المتعة ، وصلة الأرحام ، وزيارة الأصدقاء . وكنَّا سنوصيكم بما هو خير من ذلك كله ، وهو الذهاب للعمرة ، مع الزوجة ، والأولاد ، ولكننا قرأنا في تعريفكم أنكم من " مكة المكرمة " فأغنانا ذلك عن الوصية بهذا ، فلعلها تكون وصية لغيركم ، ممن يرغب بسياحة مباحة ، يكسب فيها الأجور ، ويبتعد عن سخط ربه . ونرجو من الزوجة والزوج النظر في جواب السؤال رقم ( 87846 ) ففيه تفصيل مهم واف في مفهوم السياحة ، وأنواعها ، وأحكامها . على أننا ننبه أختنا السائلة إلى أنه في حال لم يستجب الزوج لنصيحتنا ، وبقي مصرا على سفره ، فليس ذلك مما يبيح لكم طلب السفر ؛ لأن معصية الزوج ليست عذرا للزوجة في أن تقع في نفس المعصية ، والمسألة ليست ديونا تقضى ، أو قصاصا بينكما ، وإنما هي حرمات الله جل جلاله ، ودينه وشرعه ؛ فإن أحسن زوجك : فأحسني معه ، وإن أساء : فاجتنبي إساءته . ولا تنسي أن زوجك قد علَّق طلاقك على سفرك خارج البلاد ، فلعلَّ هذا أن ينفع في عدم الإلحاح عليه بالسفر ، والاكتفاء بالسياحة الداخلية ؛ خشية وقوع الطلاق ، وهي مفسدة تضاف لقائمة المفاسد السابقة في السفر خارج البلاد . ثانياً: وبخصوص تعليق طلاقكِ على سفركِ : فإن الطلاق يقع إن سافرتِ خارج البلاد كما ذكر لك زوجكِ ، ولا خلاف بين العلماء في هذه المسألة ؛ لأن زوجك نوى الطلاق كما تذكرين . وينظر في بيان هذا : أجوبة الأسئلة : ( 104614 ) و ( 39941 ) و ( 82400 ) . وطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة . وانظر في ذلك جواب السؤال رقم : ( 96194 ) وليس بمقدوره التراجع عن هذا الطلاق المعلَّق إذا غيَّر رأيه ، وأذن لك بالسفر . وينظر في ذلك فتوى اللجنة الدائمة في جواب السؤال رقم : ( 43481 ) .والله أعلم
تعليق