الحمد لله.
إذا حلف الزوج بالطلاق ألا تذهبي إلى بيت أهلك ، فهل يقع الطلاق بمجرد ذهابك أم لا ؟ في ذلك خلاف بين العلماء .
فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع بمجرد الذهاب ، لأن هذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط .
وينظر "المغني" (7/372).
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه ، ولم يرد الطلاق ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك ، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، وقع الطلاق ، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء ، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، ولم يرد الطلاق ، ثم حنث ؛ فعليه كفارة يمين ، ولا يقع الطلاق بذلك.
ولكنك ذكرت أن زوجك يقول إنه نوى الطلاق ، وعليه ؛ فإن ذهبت إلى بيت أهلك وقعت طلقة واحدة ولو كان قد كرر اليمين .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويمسك عن الحلف بالطلاق ، فإن الإكثار من ذلك قد يؤدي إلى الحياة المحرمة مع الزوجة ، وهذا من البلاء المنتشر اليوم ، أن يبقى الرجل مع زوجته التي طلقها مرات ومرات ، يخادع نفسه ويخدعها ، ويعيش في الحرام ، وينجب أولادا في الحرام ، وهو في الحقيقة زان فاجر ، وهي زانية مثله ، يمنون أنفسهم بالأماني ، ويغضون الطرف عن ذلك لوجود الأولاد ، وقد كان الزوج في سعة من أمره ، لو أمسك لسانه عن الحلف .
نسأل الله العفو والعافية والسلامة .
وينظر جواب السؤال (39941) .
والله أعلم .
تعليق