الحمد لله.
حال المرأة في الصلاة ولو مع زوجها يختلف عن حالها في غير الصلاة، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، سواء للرجل أو المرأة، ولا تصح صلاتها بدون ذلك، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود (الصلاة/546) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (596) والمعنى: أي لا تصح صلاة المرأة البالغة، إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة.
قال شيخ الإسلام: والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار،.. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. أهـ انظر مجموع الفتاوى ج/22 ص/109.
وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفان.
ولمزيد الفائدة، يراجع جواب سؤال رقم (1046) وسؤال رقم (161722).
والله أعلم.
تعليق