الحمد لله.
لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض ، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء ؛ لا ينفعه ، فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم ، فقالوا لهم : هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل ، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم ، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفى فأعطوهم ما جعل لهم ، فقال الصحابة فيما بينهم : لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه بذلك فقال : ( قد أصبتم ) . ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون ، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل ، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس بالرقي ما لم تكن شركاً ) وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما ، والله ولي التوفيق .
تعليق