الحمد لله.
أولا : الطواف من غير طهارة محل خلاف بين الفقهاء ، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم صحة الطواف من غير وضوء.
وقد سبق بيان ذلك في السؤال (34695).
ثانياً :
ما حصل لك من شك في وجود الجنابة وعدمها ، لا تأثير له ، لأنك لم تجزم بخروج المني ، والأصل الطهارة وعدم الحدث حتى يوجد ما يثبت خلاف ذلك.
قال النووي: " ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة ، لأن اليقين لا يبطل بالشك". انتهى " المجموع"(1 /331).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا تيقن أنه طاهر ، وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين ، وهذا عام في موجبات الغسل ، أو الوضوء....".
ثم ضرب مثالا فقال: " استيقظ رجل فوجد عليه بللاً ، ولم ير احتلاماً ، فشك هل هو مني أم لا ؟ فلا يجب عليه الغسل للشك ". انتهى "الشرح الممتع" (1/ 190).
وبناء على ذلك فطوافك صحيح ، ولا حرج عليك فيما فعلت .
وللاستزادة ينظر السؤال (83025) .
تعليق