الحمد لله.
لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في بدنه أو ملابسه؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا رواه البخاري (1267) ومسلم (1206).
قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب" انتهى. "المغني" (3/147).
ويدخل في الطيب الممنوع على المحرم: مزيل العرق المعطر.
ولكن من فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286، وقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب/5.
ننصح بالرجوع إلى الإجابات التالية لتفاصيل أكثر: (194704، 106550، 49026)
والله أعلم.
تعليق