الحمد لله.
أولاً :
يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين يعجز عن سداده ولو كان موظفا ؛لأنه من الغارمين ، وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .
فإن كان لديه ما يسدد به دينه لم يجز دفع الزكاة إليه .
ثانياً :
يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف فيها ؛لدخوله في صنف الفقراء .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به ، فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟
الجواب : نعم ، يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملاً ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟
قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ، ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" ص 440 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟
فأجابت : "يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/17) .
وينظر جواب السؤال رقم (21975) .
والله أعلم .
تعليق