الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

عقاراته للتأجير فهل فيها زكاة

13361

تاريخ النشر : 26-04-2003

المشاهدات : 7848

السؤال

إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات ؟.

الجواب

الحمد لله.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول ."

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: مجموع فتاوى بن عثيمين (18/208)