الحمد لله.
دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء ، ومتى أدرك المأموم إمامه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ... أتى بدعاء الاستفتاح ، ما لم يخش ركوع الإمام ، فإن خشي ركوع الإمام اقتصر على قراءة الفاتحة ؛ لأن قراءتها واجبة .
قال النووي رحمه الله : " قال البغوي ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقب إحرامه أمن ثم أتى بالاستفتاح ; لأن التأمين يسير , ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله " انتهى من "المجموع"(3/275)
وقال أيضاً : " وإن أدركه في القيام ، وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به , نص عليه الشافعي في الأم وقاله الأصحاب....., وإن علم أنه يمكنه أن يأتي ببعض دعاء الافتتاح مع التعوذ والفاتحة ، ولا يمكنه كله أتى بالممكن نص عليه في الأم . " انتهى من "المجموع"(3/276).
وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله :
إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع ، فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ..أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت ؟
الجواب :
" إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع ، فإنه يركع معه ، ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا ، بل يكبر ويركع ، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة ، هذا هو المشروع له يستفتح أولاً ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية ، إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت ، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه ، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه . أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع ، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور " انتهى . من " مجموع الفتاوى" (30/150)
والله أعلم
تعليق