الحمد لله.
هذه المعاملة تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر في بحثه "التفاصيل العملية لعقد المرابحة" المنشور في "العدد الخامس" من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" : يمكن أن تتم المرابحة بإحدى صورتين عرفهما الفقه قديمًا وهما :
1- الصورة الأولى : ويمكن أن يطلق عليها الصورة العامة أو الأصلية ، وهي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن معين ، ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة ربح ، فهو هنا يشتري لنفسه دون طلب مسبق ، ثم يعرضها للمبيع مرابحة .
2- الصورة الثانية : وهي ما يطلق عليها حديثًا اصطلاح " بيع المرابحة للآمر بالشراء " وكيفيتها : أن يتقدم شخص إلى آخر ويقول له : اشتر سلعة معينة موجودة ـ أو يحدد أوصافها ـ وسوف أشتريها منك بالثمن الذي تشتريها به ، وأزيدك مبلغًا معينًا أو نسبة من الثمن الأول كربح ، وهذه الصورة وإن كانت تسميتها بالبيع مرابحة للآمر بالشراء ، من إطلاق الفقهاء المعاصرين إلا أن كيفيتها وردت لدى الفقهاء القدامى ، كما جاء في كتاب الأم للشافعي ما نصه : " وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز ... " ثم يقول: " وهكذا إن قال : اشتر لي متاعًا - ووصفه - أو متاعًا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه ، فكل هذا سواء يجوز البيع " " انتهى.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء ، جائز بشرط أن يقوم المأمور بشراء السلعة لنفسه وقبضها حقيقةً ، قبل بيعها على الآمر .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
وبهذا يعلم أن صاحب المال إذا ذهب مع السائل إلى التاجر ودفع قيمة غرفة النوم مثلا ، ثم أخذها السائل من محل التاجر مباشرة ، دون أن يحوزها صاحب المال ويقبضها وتدخل في ضمانه ، فهذا لا يجوز .
قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" : " ما يفعله كثير من الناس الآن ، يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة ، فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها ، نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك ؛ لأنها من بيع السلع في مكانها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
ومما يبين المنع أيضا ، أن صاحب المال في هذه الصورة قد ربح ما لم يضمن ، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) رواه الترمذي (1234) وقال : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وأبو داود (3504) والنسائي (4629) وابن ماجه (2188) وأحمد (6591) وصححه الألباني في " الصحيحة" (1212).
وينظر جواب السؤال رقم: (36408) لمعرفة ما يشترط لجواز بيع المرابحة.
تعليق