الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

فتح حساب في البنك لتحويل الراتب

138374

تاريخ النشر : 20-10-2009

المشاهدات : 20627

السؤال

أنا ذهبت لفتح حساب في بنك لضرورة ذلك حيث إن عملي يفرض علي ذلك لتحول راتبي عليه ... وفوجئت إن البنك أضاف علي مصاريف زيادة حيث ان الحساب الذي سيودع لي أقل من 5000 جنيه قالوا لي طالما أنه أقل من 5000 فإننا سنخصم كل 3 شهور 60 جنيه وهذه مصاريف زائدة جدا فطلبت منهم عمل حساب بفوائد ، حيث إن الفوائد لكل 1000 جنيه 52 جنيه كل 3 شهور ، فسوف يأخذون هم الفوائد ، وسأدفع فقط 8 جنيه كل 3 شهور ، ولا آخذ الفائدة أنا . فهل هذا يجوز أم أني ألغي الفائدة ، وأدفع المبلغ من مالي ؟ مع العلم أني لا أريد التعامل مع البنك ، ولا أريد أن أدخر فيه أموالي لتصل 5000 جنيه ، أنا سوف أستخدمه مجرد وسيلة أقبض منها راتبي كل شهر ، ليس أكثر . أرجو الرد علي إجازة هذا العمل أم لا ؟؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا كان فتح الحساب في هذا البنك لضرورة تحويل الراتب ونحوه ، فإن ذلك جائز للضرورة ؛ والمبلغ الذي يحصله البنك على ذلك لا شيء عليك في دفعه ؛ لأنك إنما تدفعه أجرة للتحويل.

قال علماء اللجنة الدائمة :

" الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز ، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 372) ، وينظر أيضا : "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 370) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إنْ شاء الله ؛ لقول الله سبحانه ( وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .

ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر .

فإنْ أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية ، أو من طرق مباحة ، لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية ، وهكذا الإيداع : إذا تيسر في بنوك إسلامية ، أو متاجر إسلامية : لم يجز الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2 / 879)

ثانيا :

لا يجوز فتح حساب ربوي في البنك ، بغرض تسديد المصاريف التي يطلبها البنك ، مقابل عمله ، لأن تحريم الربا ليس لحق البنك ، حتى نأخذ منه ونعطيه ، إنما التحريم لأجل حق الله ، سواء كنا سندفع له أو لا ، وسواء كانت المعاملة الأصلية مباحة أو محرمة ، فكل ذلك لا يبيح لنا أن نتعامل معه معاملة محرمة ، لأجل أن ندفع له مصاريف المعاملة الأصلية .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز أن أضع وديعة في البنك بفائدة ؛ من أجل أن أدفع الضرائب المترتبة علي من تلك الفائدة ؟

فأجاب : " لا يجوز هذا العمل ؛ لأن هذه المعاملة معاملة ربوية لا يجوز فعلها ؛ لقول الله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19 / 211) .

وينظر : إجابة السؤال رقم : (20876 ) ، (102655) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب