الحمد لله.
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم ) فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شيء يؤخذ فيُردّ ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة ، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ وردّ .
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال : إنه لا يُجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع . ولكن لك أن تعطي هذا المحتاج من زكاتك وتسد حاجته بما تعطيه من هذه الزكاة ، والدين الذي عليه يأتي به الله إن شاء الله فيما بعد .
تعليق