الحمد لله.
سبق في موقعنا اختيار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار، وذلك في جواب السؤال رقم: 36774.
وكيفية التيمم بالحجر: أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه كله، ثم يمسح كفيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض." انتهى "مجموع الفتاوى" (11/155).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"ويسمي الله يقول: بسم الله، كما يسمي في الماء عند الوضوء، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء." انتهى "مجموع فتاوى ابن باز" (29/100).
وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين.
هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ، لأنه الأحوط، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في "مواهب الجليل" (1/351).
ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 159885، 11973، 264397، 135530.
والله أعلم.
تعليق