الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

احتساب نفقة علاج الوالدين من الزكاة

141828

تاريخ النشر : 17-11-2009

المشاهدات : 21418

السؤال

يقوم أبواي بزيارة الولايات المتحدة من الهند فهل يمكنني أن أخرج الزكاة علي نفقات رعايتهم الصحية؟ فأحدهما قد مرض مؤخرا وعليه أن يدخل المستشفى.

الجواب

الحمد لله.

يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وهو غني ، ويدخل في ذلك نفقة علاجهما .

وقد دل على وجوب النفقة لهما الكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) الإسراء/23 .
ومن الإحسان : الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد " انتهى .

وإذا كانت النفقة واجبة عليك ، لم يجز احتسابها من الزكاة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه .
وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ، ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ، ولا ولد البنت " انتهى بتصرف .

لكن يستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم :

الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارماً ( مديناً) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .

الثانية : أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع ، فلا تجب عليه النفقة حينئذ ، وله أن يعطيهم من الزكاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ كما في "الاختيارات" (ص 104) ـ : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ، ولها أولاد صغار لهم مال ، ونفقتها تضر بهم : أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار .

وعلى هذا فلو كان والداك فقيرين ، وكانا قد استدانا قبل ذلك للعلاج ، جاز أن تقضي دينهما من الزكاة .

وكذلك لو كانا فقيرين لا يملكان ثمن العلاج ، وكان مالك لا يكفي للنفقة عليهما ، جاز أن تعطيهما من الزكاة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب