الحمد لله.
لا حرج في عمل هذه الألعاب الخالية من الموسيقى وصور ذوات الأرواح ، لغرض الدعاية أو غيره من الأغراض المباحة ، على أن تكون الدعاية صادقة ، والمواصفات التي تذكر لنوع السلعة ، من الدواء وغيره ، حقيقية .
ولا حرج أيضا في وضع مسابقة مجانية (لا يدفع المتسابق فيها شيئا) لإنجاز هذه الأعمال ، مع إعطاء الفائز جعلا معلوما ، وهذا من باب الجعالة ، وهي جائزة بشرط معرفة الجعل ، فيقال مثلا : من أنجز العمل على صفة كذا وكذا ، فله كذا من المال أو من المتاع ونحوه .
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15/ 216) : " قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا ; لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة , إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل , هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد , بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك . ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أو وصفه إن كان عينا , وبوصفه إن كان دينا " انتهى .
ولاشك أن هذا العمل يمكن الاستفادة منه في مجالات شتى ، من التعليم والتوجيه والأنشطة الدعوية التي يتم فيه التنبيه إلى فضيلة معينة ، أو شعيرة من شعائر الإسلام التي قد يجهلها كثير من الناس ، أو أدب من آدابه ، أو الدلالة على الخير والنفع الدنيوي بصفة عامة .
والله أعلم .
تعليق