الحمد لله.
أولا :
لا يجوز تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، إلا للضرورة والحاجة ، كصور الحفيظة وجواز السفر ونحو ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرسم أو التصوير الشمسي أو الفوتغرافي ، على الراجح ؛ لعموم الأدلة في النهي عن التصوير ، وذم فاعله , وينظر : سؤال رقم (22660) ، (8954) ، (129446)
ومن هذه الأدلة : ما روى البخاري (5347) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ ) .
وروى البخاري (2225) ومسلم (2110) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ) وقَالَ ابن عباس : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .
وفي لفظ : ( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ) .
وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا . وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ " انتهى .
ثانيا :
دلت السنة الصحيحة على أن هذه الصور تمنع دخول الملائكة ، فعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ) رواه البخاري (3225) ومسلم (2106) .
وقد امتنع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت فيه الصورة .
ثالثا :
الواجب في شأن هذه الصور هو طمسها أو هتكها ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
، فقد روى البخاري (5954) ومسلم (2107) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت
: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ
وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : ( يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا
عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ) .
قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ
وِسَادَتَيْنِ .
والسهوة : الرف أو الطاق . وقيل : هو ما يشبه الخزانة .
والقرام : ستر رقيق في ألوان ونقوش .
والتماثيل هنا : صور ذوات الأرواح .
وروى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : ( أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) وفي رواية : ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَسْتَهَا ).
فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة : تحريم الرسم والتصوير ، وكون الصورة تمنع دخول الملائكة ، ووجوب طمس الصورة أو هتكها ، فلا ريب أنه لا يجوز الاحتفاظ بها ، ولا القيام عليها ، ولا حراستها ؛ لما في ذلك من إقرار المنكر وحمايته .
ومن ترك شيئا الله عوضه الله خيرا منه ، فابحث عن العمل المباح ، لتنال الرزق الحلال ، وستجده إن شاء الله .
والله أعلم .
تعليق