الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

غسل الجسم من الزيت المقروء عليه في الحمام

143683

تاريخ النشر : 01-12-2009

المشاهدات : 130742

السؤال

هل يجوز لي أن أغسل الزيت المقروء عليه رقية شرعية من جسمي في الحمام ، علما بأني أسكن في شقة مستأجرة ، ولا يوجد بها حوش ، ولا سطح ، كوني أسكن الدور الأول ، ولا أقدر أذهب لمكان آخر ؟

ملخص الجواب

لا حرج على المسلم أن يغتسل بالماء الذي قرئت عليه آيات الرقية الشرعية في الحمامات وأماكن الاغتسال المعروفة؛ لأن كون وصف الماء بأنه مقروء عليه أمر معنوي غير محسوس . وقد كره بعض أهل العلم ذلك ، فمن أراد أن يحتاط لنفسه ، وقدر على ذلك ، فهو أولى وأفضل غير أن هذه الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة الداعية إلى ذلك ، كما في الحال المشار إليها في السؤال ؛ حيث يشق الاغتسال ، أو إلقاء الماء في مكان آخر.

الجواب

الحمد لله.

لا حرج على المسلم أن يغتسل بالماء الذي قرئت عليه آيات الرقية الشرعية في الحمامات وأماكن الاغتسال المعروفة؛ لأن كون وصف الماء بأنه مقروء عليه أمر معنوي غير محسوس .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال الآتي :

" هل يجوز للإنسان أن يدهن بعض جسمه بزيت زيتون عليه قرآن الرقية ، ثم يدخل الحمام (بيت الخلاء) ؟

فأجابت :

نعم ، يجوز للإنسان أن يدهن بزيت الزيتون المقروء عليه القرآن ، ولا بأس أن يدخل الحمام بعد ذلك " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الثانية 1/103)

عبد العزيز بن باز – عبد العزيز آل الشيخ – عبد الله بن غديان – صالح الفوزان – بكر أبو زيد .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي :

هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟

فأجاب رحمه الله :

" نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس " انتهى.

نقلا عن كتاب : " فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين " لأبي البراء ياسين المعاني (ص/351)

وسئل الشيخ صالح الفوزان ما يلي :

هل يجوز للإنسان أن يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه؟

فأجاب حفظه الله :

" ما في مانع ، أن يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه " انتهى.

نقلا عن موقعه 

وقد كره بعض أهل العلم ذلك ، فمن أراد أن يحتاط لنفسه ، وقدر على ذلك ، فهو أولى وأفضل :

" قال الخلال : إنما كره الغسل به ، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش ، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك ، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء " انتهى.

" الآداب الشرعية " (2/456) .

غير أن هذه الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة الداعية إلى ذلك ، كما في الحال المشار إليها في السؤال ؛ حيث يشق الاغتسال ، أو إلقاء الماء في مكان آخر.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب