الحمد لله.
إذا وجبت الزكاة على المسلم وجب إخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها إلا من عذر .
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (5/308) .
وقال في "تحفة المحتاج" (3/334) عن المسافر البعيد عن ماله : "يظهر : أنه يلزمه التوكيل فوراً لمن يخرجها ببلد المال" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر ، هل أخرج الزكاة عنها وأنا في غير بلدي أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي ؟
فأجاب : "بل يجب عليك أن تخرج زكاتها ، كلما حال عليها الحول ، فتوكل من يخرجها هناك في مصر . والتوكيل في إخراج الزكاة جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه وكّل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع .
فوكِّل أحداً ممن تثق بهم في مصر ليخرج زكاة هذه المواشي ، ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع ؛ لأن في ذلك تأخيراً يتضمن حرمان أهلها منها في وقتها ، ولا تدري فربما توافيك المنية قبل أن تعود إلى مصر ، وقد لا يؤديها الورثة عنك ؛ وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك ، فبادر يا أخي بارك الله فيك بإخراج الزكاة ولا تؤخرها" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/316) .
وعلى هذا ، فعليك أن توكل من يخرج الزكاة عنك في بلدك ، وليس لك أن تنتظر حتى ترجع.
والله أعلم
تعليق