الأربعاء 26 جمادى الأولى 1446 - 27 نوفمبر 2024
العربية

استعمال كهرباء المدرسة للأغراض الشخصية

144140

تاريخ النشر : 08-02-2010

المشاهدات : 27050

السؤال

نحن مجموعة من المعلمات في مدرسة حكومية .. بعض الزميلات يقمن باستخدام الكهرباء في هذا المبنى لأغراض شخصية وليس للعمل.. مثل شحن الجوال وكتابة مستندات خاصة بهن وحتى استخدام استشوار الشعر ومنهن من تقوم بدفع مبالغ صغيرة كإبراء للذمة لإدارة المدرسة علماً أن فواتير كهرباء المبنى تتكفل بها الدولة .. سؤالي : هل يجوز لهن استخدام الكهرباء على الوجه الذي سبق ذكره وهل دفعهن لتلك المبالغ صحيح؟

الجواب

الحمد لله.

الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أشياء وأدوات تخص العمل ، وليس له استعمالها إلا لمصلحة العمل .

وقد دلت الأدلة على أن حفظ الأمانة والقيام بها على وجهها من خصال الإيمان ، وأن خيانتها والتقصير فيها من خصال النفاق .

قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) النساء/ 58 . وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/27 .

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) رواه البخاري (32) ومسلم (89) ، وفي رواية لمسلم (90) : (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) .

وروى أحمد (11935) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ) .

وكان من دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ) رواه النسائي (5373) وأبو داود (1323) وابن ماجة (3345 ) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .

قال ميمون بن مهران رحمه الله : " ثلاثة يؤدَّين إلى البَرّ والفاجر : الأمانة ، والعهد ، وصلة الرحم " .

ولهذا فالواجب على الموظف أن يراقب ربه ويؤدي أمانة عمله بصدق وإخلاص وعناية وتحرٍّ ، حتى تبرأ ذمته ويطيب كسبه ويرضى عنه ربه .

وينبغي أن يعلم أن الاعتداء على المال العام خطر عظيم وجرم كبير لأنه اعتداء على الأمة بمجموعها .

واستعمال الكهرباء في المدرسة إن كان لأمور يسيرة كشحن الجوال ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، وإن كان لأجهزة تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء كجهاز استشوار الشعر فلا يجوز .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : يوجد في بعض المدارس جهاز الحاسب الآلي الكمبيوتر ، إلا أن بعض المدرسين يستعمله في أغراضه الخاصة ، والتي ليس لها علاقة بالعمل ألبتة ، فما حكم ذلك؟
فأجاب : "يتسامح في استعمال بعض الآلات والأدوات التي في المكاتب والمدارس الحكومية إذا كان الاستعمال للحاجة ولا يؤثر على تلك الآلات والأجهزة ، كآلة تصوير المستندات والأوراق وآلة النسخ والأقلام والمحابر ؛ وذلك أنها لا تتأثر بالعمل اليسير من العامل ، كاتصاله بأهله بواسطة الهاتف ، وكذا كتابة خطاب وأخذ أوراق أو مظاريف للعادة ، فأما الحاسب الآلي فينظر في تأثره بهذا الاستعمال ، فإن كان ذلك كثيرًا بحيث يتحمل نفقة كثيرة في مصروفه في الكهرباء أو الأدوات فلا يجوز هذا الاستعمال إلا بإذن المسئول العام من تلك الإدارة ، أما إن كانت تكلفته يسيره فإنه لا يضره ، ويكون مما يتسامح فيه كغيره من الأدوات الرخيصة ، والله أعلم" انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت :

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=2&toc=83&page=78&subid=18600

وبهذا يتبين أن استعمال الكهرباء لتشغيل جهاز "استشوار الشعر " لا يجوز ، وهو اعتداء على المال العام ، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى ودفع ثمن الكهرباء التي استعملها ، فيجتهد في تقدير ذلك ، ولا بأس بدفعه إلى المدرسة لأن المدارس من المصارف العامة التي تنفق عليها الدولة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب