الحمد لله.
البلغم طاهر ، لما رواه البخاري (409) ومسلم (550) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) وَوَصَفَ الْقَاسِمُ – أحد رواة الحديث - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه . ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر" انتهى .
وقال أيضاً :
"البلغم أحَدُ نَوْعَيْ النُّخَامَةِ , أَشْبَهَ الْآخَرَ , ولَوْ كَانَ نَجِسًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ ... وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم - مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ - شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ" انتهى باختصار .
"المغني" (1/415) .
وبلعه في الصلاة ليس له حكم الطعام والشراب ؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ذكر الفقهاء : أن النخامة تفطر الصائم , هل ممكن أن نقيس عليها الصلاة , يعني : مثل النخامة هل تفسد الصلاة ؟
فأجاب :
" أولاً : الفقهاء ما أجمعوا على هذا , بل مذهب الإمام أحمد فيه قولان هل تفطر أم لا ؟
وثانياً : أن المراد من النخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم , وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر , ولا أظن أحداً تصل النخامة إلى فمه فيبلعها ؛ لأنه مستكره , لكن على كل حال فقهاء الحنابلة أكثرهم يقولون : إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صومه .
وقياس ذلك : أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة إذا قلنا : إن هذا بمعنى الأكل , لكن لم يمر عليّ أنهم ذكروا ذلك في الصلاة , مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فيه نظر , لأن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً , ولم تدخل إلى جوفه بل هي لم تزل في جوفه , وإن كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (116 / 17) .
وحيث إن البلغم طاهر ، وليس بطعام ولا بشراب ، ولا في معناهما : فإذا بلعه المصلي وهو في الصلاة فصلاته صحيحة ، وخاصة إذا غلبه ، ولم يتمكن من إخراجه في منديل ونحوه .
وبلع البلغم مستقذر عادة ، والمشروع : أن الرجل يخرجه في منديل أو نحوه ، ولا يبتلعه .
والله أعلم .
تعليق