الحمد لله.
لا يشترط لإخراج الزكاة تعيين المال المزكى ، فلو ملك تجارة في بلد وتجارة أخرى في بلد آخر ، وأخرج مالاً ونوى به الزكاة ، أجزأه ذلك ، ولا يشترط أن يعين أنه عن المال الحاضر في بلده أو في البلد الأخرى .
جاء في "أسنى المطالب" (1/359): " ولا يجب تعيين للمال المزكى ؛ لأن الغرض لا يختلف به" انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله : " ولا يعتبر تعيين المال المزكى عنه لعدم الفائدة فيه ، فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه [أي لم يعين أنها عن أحد المالين] وأداها أجزأ ما دفعه عن أيهما شاء ، بدليل أن من له أربعين ديناراً , إذا أخرج نصف دينار عن الأربعين صح , ووقع الإخراج عن عشرين ديناراً منها غير معينة ، فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية " انتهى من "كشاف القناع" (2/260).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/293) : " ولا يجب تعيين المال المخرج عنه ، لكن لو عينه تعين...، وإن نوى عن مالي الغائب أو الحاضر ، فتبين تلف الغائب أجزأت عن الحاضر..." انتهى
والحاصل : أن من أخرج زكاة ماله من غير أن يعين المال المزكى وعنده أنصبة أجزأه ذلك ، ثم له أن يصرفه لأيها شاء .
والله أعلم
تعليق