الحمد لله.
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .
ثانياً :
المعتبر في زكاة عروض التجارة آخر الحول ، فمثلاً لو أن لشخص عروض تجارة تقدر قيمتها ـ بعشرة آلاف ريال ـ ثم في أثناء الحول ارتفع سعرها ، ثم حصل انخفاض عن سعر الشراء ، وعندما تم حول العروض كان السعر مرتفعاً ، فالزكاة معتبرة بما تم به الحول ، سواء كان السعر منخفضاً أو مرتفعاً .
قال زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" (2/164) : " والمعتبر في النصاب للتجارات آخر الحول ; لأنه وقت الوجوب ويقطع النظر عما قبله " انتهى .
وجاء في "كشاف القناع" (2/241) : " وتقوّم العروض التي تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول ؛ لأنه وقت الوجوب.." انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن...، أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع ، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول ، إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع " انتهى . "مجموع الفتاوى"(14/173) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال ، ولكنه لم يبع ، وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين . فهل عليه فيها زكاة..؟
فأجاب : "إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت ، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة ، فإنك حين تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين ، وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار زكاتها ، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول ، ولا يُعتبر ما اشتريت ، فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب الزكاة" انتهى من "مجموع الفتاوى"(18/235) .
والله أعلم
تعليق