الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

وكل شخصا بتفريق زكاة ماله إلا أنه قال له: وزعه صدقة على الفقراء فهل يجزئه ما أخرجه؟

145097

تاريخ النشر : 09-03-2010

المشاهدات : 5487

السؤال

عندي مال أخرج زكاته كل سنة وفي إحدى السنوات حصل أنني دفعت زكاتي لأحد الإخوة لكي يوزعها على المحتاجين بناء على أنه أعلم مني بأحوالهم ، ونيتي أن المال زكاة ، لكن قلت له عند الدفع : وزع هذا المال صدقة على الفقراء والمساكين ، فهل ما قلت له يعتبر صدقة وتلزمني الزكاة مرة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

النية شرط لأداء الزكاة ، وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130572) .

ثانياً :

لا تعارض بين نية الزكاة وبين قولك : "صدقة" ، فإن الزكاة صدقة من الصدقات ، لكنها صدقة مفروضة .

فما دمت قد نويت الزكاة فهي زكاة مجزئة إن شاء الله تعالى .

ثم ... لو فرض أن المسلم نوى بقلبه شيئاً ثم تلفظ بلسانه بغيره ـ نسياناً أو خطأ ـ فالعبرة بما في القلب ، ولا عبرة بقول اللسان .

قال الخرشي : "وإن خالفت نيته لفظه ، فالعبرة بالنية دون اللفظ ، كناوي ظهر تلفظ بعصر مثلاً" انتهى من شرح "مختصر خليل" (1/266) " .

وقال الرافعي رحمه الله : (3/263) : "ولا يضر عدم النطق ، ولا النطق بخلاف ما في القلب ، كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر.."انتهى من "العزيز شرح الوجير" .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ومحل النية القلب ; إذ هي عبارة عن القصد , ومحل القصد القلب , فمتى اعتقد بقلبه أجزأه...ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه " انتهى من "المغني"(1/79).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " نية الطهارة من وضوء ، أو غسل أو تيمم ، والصلاة والصيام ، والزكاة والكفارات ، وغير ذلك من العبادات؛ لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام ، بل النية محلها القلب باتفاقهم ، فلو لفظ بلسانه غلطاً خلاف ما في قلبه ، فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ . ولم يذكر أحد في ذلك خلافاً ، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي خرج وجهاً في ذلك، وغلطه فيه أئمة أصحابه " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/213)

والحاصل : أن هذه الزكاة مجزئة لك ، لأنك قد نويتها زكاة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب