الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم صلاة المرأة على الجنازة

السؤال

نلاحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة والسؤال : هل ذلك ممنوع شرعاً ؟.

الجواب

الحمد لله.

الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل يا رسول الله ، وما القيراطان ؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته . لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ، لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) رواه مسلم ، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة  سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده . وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع إلى المقبرة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق على صحته . وبالله التوفيق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/133