الحمد لله.
يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عروضاً ، وينظر جواب السؤال رقم (22449) ، (138314) .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى : هل يجوز للمتصدق أن يشتري ما أخرجه لله (من الزكاة أو الصدقة) أم ليس له ذلك ؟
فذهب الحنابلة إلى عدم الجواز ؛ لما رواه البخاري (1490) ومسلم (1620) عن عمر رضي الله عنه قال : (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِي ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) ، واللفظ للبخاري .
"ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأن الفقير يستحي منه , فلا يماكسه في ثمنها , وربما رخصها له طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى , وربما علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم ذلك , وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب , كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها..." انتهى من "المغني" (2/271) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للغني أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاه الزكاة؟
فأجاب : "لا يجوز فقد حمل عمر بن الخطاب على فرس له .... ثم ذكر الحديث المتقدم ، والتعليل : أن هذا الفقير إذا كانت الشاة التي دفعتها إليه تساوي مائة سوف يبيعها عليه بثمانين كي يعطيه في العام القادم لأنه حاباه بها" انتهى من "الشرح الكافي" .
ونظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (20/67) ، "واللجنة الدائمة" (13/142) .
والله أعلم
تعليق