الحمد لله.
أولا :
صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر ، فمتى سمع النداء بالصلاة وجب عليه إجابته إلا من عذر ؛ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (40299) .
ثانيا :
من فاتته الجماعة الأولى لعذر فدخل المسجد فوجد قوما يصلون فإنه يشرع في حقه الدخول معهم في الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى" انتهى .
"نور على الدرب" (183/11) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/165-166) .
وعلى هذا ، فالمشروع في حق المسافر إذا دخل المسجد ووجد جماعة يصلون أن يصلي معهم ، ويتم الصلاة إذا كان الإمام مقيماً يتم الصلاة .
ثالثاً :
لا يجوز إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد ، إن كانت إحداهما هي الجماعة الراتبة للمسجد ، أو كان المسجد صغيراً ، بحيث يشوش بعضهم على بعض .
أما إذا دخل المسافر المسجد فوجد جماعة يصلون ـ ليسوا جماعة المسجد الراتبة ـ فله أن يدخل معهم وهو الأفضل ، حرصاً على كثرة الجماعة ، وعدم تفريقها ، وله أن يصلي جماعة أخرى إن كان المسجد كبيراً بحيث لا يشوش بعضهم على بعض .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (94877) .
والله أعلم .
تعليق