الحمد لله.
"إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس ، إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح ، أو بثلث أو بربع فلا بأس ، أما أنها تعطيك ربحاً معيناً ؛ ثلاثة أو أربعة أو خمسة في المائة فهذا لا يجوز ، لكن إذا كان جزءاً مشاعاً تعطيهم مالاً يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربح ، أو ربعه أو خمسه فلا بأس بذلك ، وهذا يقال لها : مضاربة .
أما أن يأخذ منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً ، كخمسة في المائة ، أو واحد في المائة فهذا ربا لا يجوز" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1460) .
تعليق