السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

يحضر السلعة ويبيعها لحسابه الخاص عند عدم وجودها في المحل

السؤال

أنا أعمل في محل لقطع سيارات عندما يأتي عندي زبون لم يجد طلبه عندي أحضره من عند جيراني بأقل سعر وأبيعه وأخذ الباقي لي .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للعامل أو الموظف في محل أن يبيع لحسابه الخاص ، سواء وجدت السلعة في المحل أو لم توجد ؛ لأن وقت العمل ملك لصاحب المحل فليس له أن يشغله بأمر لا يعود بالمصلحة عليه ، ولأن هذا في عرف التجار يعد خيانة وغشا لصاحب المحل ؛ إذ جرت العادة أن العامل إذا لم تكن عنده السلعة المطلوبة اشتراها من جيرانه وباعها على الزبون لحساب المحل ، وليس لحسابه الخاص .

وعليه فهذا العمل الذي تقوم به مخالف لعقد الإجارة ، وفيه غش وخيانة لصاحب المحل .

وعلى هذا ، فيجب عليك الكف عن هذا العمل ، والتوبة إلى الله تعالى من هذا الكسب المحرم ، وعليك أن تقدر الأموال التي اكتسبتها بهذه الطريقة وتضعها في المحل ، لأنها ملك لصاحب المحل وليست ملكاً لك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب