الحمد لله.
تجب الزكاة فيما يعده الإنسان للبيع ؛ لما روى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.
فإذا كان المشروع يقوم على تربية الدواجن وبيعها ، فإنه تجب فيه زكاة التجارة ، فتقوّم الدواجن الموجودة عند نهاية الحول ، ويخرج من قيمتها ربع العشر (2.5%) ، ولا يُلتفت إلى السعر الذي اشتُريت به ، ولا إلى رأس مال المشروع ، فيُنظر في نهاية الحول إلى الدواجن المعدّة للبيع ، وإلى البيض المعدّ للبيع كذلك ، ويقوّم أي تحسب قيمته بالسعر الذي تبيعونه به ، وتخرج الزكاة من هذه القيمة .
ويبدأ الحول من امتلاك نصاب النقود الذي أقيم به المشروع .
وما جاءكم من أرباح وعوائد مالية من هذا المشروع ، فهذا يزكى زكاة المشروع الأصلي إذا بقي حتى حال الحول على المشروع ، ولا يفرد له حول مستقل .
أما ما أنفق من هذا العائد قبل نهاية الحول فلا زكاة فيه .
وينبغي أن يُعلم أن الزكاة إنما تجب فيما أعد للبيع كالدجاج والبيض ، أما الأجهزة والآلات التي تستعمل في المشرع فليس عليها زكاة .
والله أعلم .
تعليق