الحمد لله.
أولا :
للأب أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج لذلك ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2 / 142) من حديث جابر ، وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو .
والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا) .
وله طرق وشواهد يصح بها .
وينظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
وروى الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2564) .
وهذا الأخذ مقيد بشروط بينها
أهل العلم :
أحدها : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر .
الثالث : أن يكون الأب محتاجا للمال ، فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يحتاجه عند جمهور
الفقهاء خلافا للحنابلة .
وينظر جواب السؤال رقم : (104298)
ورقم : (9594) .
وعليه فإذا راعى الأب هذه الشروط ، فلا حرج عليه أن يأخذ من الراتب المخصص لولده .
ثانيا :
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، في قول جمهور أهل العلم لأدلة سبق بيانها في
جواب السؤال رقم : (75307) .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وجملة ذلك : أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ...
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم . وبه قال
جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى
والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور" انتهى من "المغني" (2/
256)..
فما فضل من مال أخيك ، وحال عليه الحول ، لزم الأب أن يزكيه .
والله أعلم .
تعليق