الحمد لله.
الإفرازات التي تزل من المرأة الحامل وغير الحامل : إن كانت تخرج من الرحم - وهو الغالب- فهي طاهرة ، وإن كانت تخرج من المثانة أي من مخرج البول فهي نجسة .
وهذه الإفرازات لا توجب الغسل ، لكنها تنقض الوضوء ، إلا أن تكون مستمرة لا تنقطع فحكمها حينئذ حكم السلس ، فيلزم الوضوء منها لكل صلاة بعد دخول الوقت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفّظ .
أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 284) .
ومعنى (تتحفظ) : أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (38703) ورقم : (119482) .
والله أعلم .
تعليق