الحمد لله.
الزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له ، وأما الزواج بين رجلٍ ورجل ، أو امرأةٍ وامرأة ، فليس بزواج ، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش ، ومنكرٌ من أفظع المنكرات ، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه ، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ، وَمَقْتًا ، وَسَاءَ سَبِيلًا ) ، وينظر جواب السؤال (38622 ) .
وعقد الزواج عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه ، وسماه " ميثاقاً غليظاً " ، فلا تجوز الاستهانة به ، وجعله مجالاً للعبث في أي حال من الأحوال .
ولا شك أن عقد الزواج المثلي – وإن كان صورياً – فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد العظيم ، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل ، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره ، فضلاً عن أن يفكر فيه .
ولو كان هذا العقد الصوري مع امرأة تحل لك ، لما جاز لك الإقدام عليه ، فكيف مع رجل من جنسك !!
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (18/98) : " عقد النكاح من العقود التي أكد الله عِظَم شأنها ، وسمَّاه " ميثاقاً غليظاً " ، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة " . انتهى .
وسئلوا عن حكم عقد الزواج الصوري للحصول على الجنسية ، فكان الجواب : " لا يجوز هذا العقد؟ لأنه كذب وخداع .." . انتهى ، " فتاوى اللجنة الدائمة " (18، 448)
والحاصل : أنه لا يجوز لك الإقدام على هذا الزواج لا على سبيل الجد ، ولا الهزل ، ولا حقيقةً ، ولا شكلاً ، والغاية المباحة لا تبرر الوسيلة المحرمة ، فضلاً عما في ذلك من الغش والخداع والكذب والتحايل غير المشروع .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (103432) .
والله أعلم
تعليق