الحمد لله.
شراؤك الشقة يقع على وجهين :
الأول : أن تشتريها للسكنى أو التأجير ، وهذه لا زكاة فيها ، ولا في المال الذي وضع في شرائها ، لكن في حال تأجيرها ، تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من مالك .
والثاني : أن تشتري الشقة بنية الاتجار فيها ، أي بيعها ، ففي زكاتها تفصيل :
1- إذا اكتمل بناء الشقة فإنها تقوّم عند حولان الحول ، وتخرج زكاتها .
2- إذا لم يكتمل بناؤها ، ففي وجوب الزكاة فيها أثناء مرحلة الإنشاء خلاف ، فمن أهل العلم من قال بوجوب الزكاة ، فيزكى رأس مالها ، أو تزكى قيمتها إن كان لها قيمة أكثر من رأس مالها ، مراعاة لقيمة الأرض ومواد البناء إن كان مشتري الشقة يملك نصيبا من الأرض .
ومن أهل العلم من قال : لا زكاة في العقار حتى يتم بناؤه .
ومنهم من قال : إذا عرضها للبيع أثناء الإنشاء ، لزمته الزكاة ، وإذا لم يعرضها ، فلا زكاة عليه حتى يكتمل بناؤها .
وينظر : الزكاة في العقار، للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم .
لكن إذا أفلست الشركة ، ولم تستلم شقتك ، فإن ما دفعته من مال يعتبر دينا على الشركة ، والدين إذا كان على مفلس أو مماطل ، لم تجب زكاته حتى يقبض ثم يحول عليه حول ، وإذا زكاه الإنسان عند قبضه لسنةٍ واحدة فهو أحوط .
ويقال مثل هذا في الشيك المعطى لك ، فهو دين على مفلس ، فلا تلزم زكاته حتى تقبضه ويحول عليه حول ، وإن زكيته عند قبضه لسنة واحدة كان حسنا .
والحاصل : أنه إن كانت الشقة للاقتناء والسكنى أو التأجير ، فلا زكاة عليك .
وإن كنت اشتريتها بنية الاتجار فيها ، وقد أفلست الشركة ، ولم تستلم الشقة ، فلا زكاة عليك أيضا حتى يرجع إليك مالك ، أو تستلم شقتك .
وينظر جواب السؤال رقم : (143816) ورقم : (141431) .
والله أعلم .
تعليق