الحمد لله.
أولا :
يجوز لمن عليه دين أن يتصدق إذا لم يكن الدين حالا ، وكان يرجو سداد دينه من مصدر آخر كالراتب ونحوه . فإن كان الدين حالا فإنه يقدم سداد الدين على الصدقة ، بل نحرم عليه الصدقة إذا كان ذلك يعرض الدين للتأخير أو الضياع على صاحبه ، وكذا الحكم لو كان الدين مؤجلا وخشي إن تصدق مما معه أو ببعضه أنه لا يجد وفاء لدينه إذا جاء أجله .
قال النووي رحمه الله في المنهاج : " ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه . قلت : الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدينٍ لا يرجو له وفاء , والله أعلم " انتهى من "مغني المحتاج" (4/ 197).
وينظر جواب سؤال رقم : (115699 ).
ثانيا :
يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح من صدقة وغيرها ، كأن يقول : اللهم إني تصدقت بنصف مالي ابتغاء وجهك ، فاغفر لي ، ونحو ذلك ، كما في قصة أصحاب الغار ، ولا يضر كون المال قليلا ، فإن الصدقة عمل صالح ولو كان بشق تمرة .
وقد روى النسائي (2480) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالُوا : وَكَيْفَ؟ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا ، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا ) وحسنه الألباني في صحيح النسائي .
وروى أبو داود (1428) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ( جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
و(جُهد المقل) أي قدر ما يحتمله حال قليل المال . كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود .
والله أعلم .
تعليق