الحمد لله.
إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم . ويعرف الطهر - من الحيض أو النفاس- بإحدى علامتين :
الأولى : نزول القصة البيضاء .
والثانية : حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة .
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562) .
وإذا كان المسئول عنها قد انقطع عنها الدم ، ولم يبق أثر منه ولا من الصفرة أو
الكدرة ، فهذا علامة طهرها ، ويصح صومها حينئذ ، ولا يضرها نزول الماء الأبيض فهو
القَصة أو إفرازات الفرج .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128877) ورقم : (156224) .
والله أعلم .
تعليق