الحمد لله.
إذا كان أخوك غنياً بنفسه ، أو له من ينفق عليه ، فليس أهلاً للزكاة ، ولا يجوز لكم قبول ما جاء من مال تعلمون أنه من الزكاة ، ويلزمكم إخبار المزكي أن أخاكم ليس أهلاً لذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) رواه أبو داود (1391) والنسائي (2551) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه أبو داود (1392) والترمذي (589) والنسائي (2550) وابن ماجه (1829) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي . وذو مِرَّة سَويّ : أي القوي صحيح البدن .
وما كان في يدكم من هذا المال فردوه إلى صاحبه ، ليتولى إخراجه لمستحقه ، فإن وكلكم في إخراجه لأهل الزكاة فلا بأس .
قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 259) : "وحيث دُفعت الزكاة لغير مستحقها , لجهل دافعٍ به , وجب على آخذها ردها له بنمائها مطلقاً ، متصلاً كان كالسمن , أو منفصلاً كالولد , لأنه نماء ملكه " انتهى.
والله أعلم.
تعليق