الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أسئلة تتعلق بزكاة الحلي وطريقة إخراجها ومن يخرجها

السؤال

تزوجت في ديسمبر 2005 وقد أعطاني والداي وأهل زوجي كمية كبيرة من المجوهرات الذهبية تجب عليها الزكاة . وعندما أتيت لكندا أحضرت بعض المجوهرات الذهبية معي والقسم الأكبر تركته في موطني بمنزلي. ووالدي يقوم بدفع زكاة باقي مجوهراتي منذ وقت شرائها. والآن فإن سؤالي هو -هل يجوز لوالدي أن يدفع زكاتي أم إنه يجب على زوجي أن يدفع زكاتي هو لأني ليس لدى مصدر للدخل؟ - قمت ببيع ذهب (مجوهرات) كنت أرتديه أحيانا ، لكنى لم أدفع زكاته ، فماذا أفعل حيال زكاته ، مع العلم أني قمت ببيعه بحوالي 2000$؟ - بما أن زوجي طالب ولذلك فليس لديه هو الآخر دخل ، فهل يجوز لي أن أدفع زكاتي جميعها بعد حصوله على وظيفة ، أم إنه يجب علي أن أدفع زكاتي من دخلي (وأنا ليس لدى دخل لأني ربة منزل)؟ - مضى شهر رمضان الآن وأنا لم أدفع الزكاة ، فهل كان يجب علي أن أدفعها في رمضان ؟ وبما أني لم أقم بذلك فهل يجوز لي أن أدفعها الآن؟ برجاء توضيح كيفية عملية حساب الزكاة تفصيلا .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
الزكاة واجبة على مالك المال ، وصاحب الذهب ، ويجوز لغيره أن يخرجها عنه بإذنه.
وعليه فلزوجك ، أو والدك أن يخرج الزكاة عنك بإذنك ، ويكون متبرعا بذلك . وإنما اشترط إذنك وعلمك ، لأن الزكاة عبادة ، لابد فيها من النية ، فتنوين إخراج الزكاة عن طريق والدك أو زوجك.
ثانيا :
إذا كان حول زكاتك في رمضان مثلا ، وبعت شيئا من الذهب أثناء الحول ، فإن بقيت معك النقود إلى رمضان لزمك زكاته بإخراج ربع العشر منها (2.5%) ، وإن أنفقت المال قبل رمضان فلا شيء عليك فيه .
وإن كان الذهب حال عليه الحول ولم تخرجي زكاته ، ثم بعت الذهب ، فإنه يلزمك إخراج الزكاة التي لم تخرجيها ، لأنها دين في ذمتك .
ثالثا :
كما سبق أن ذكرنا ، على صاحب المال زكاته ، ويجوز أن يتبرع غيره بدفعها . وإذا كان عندك ذهب ، وليس معك نقود ، ولم يتبرع زوجك أو والدك بإخراج الزكاة عنك ، فإنك تخرجينها من نفس الذهب ، أو تبيعين جزءا منه لأجل الزكاة .
رابعا :
لا يلزم إخراج الزكاة في رمضان ، وإنما تجب الزكاة عند حولان الحول ، فإذا كنت ملكت الذهب في شهر رمضان ، فإن حول الزكاة يكون في رمضان ، وإذا ملكته في شهر محرم فإن الزكاة تجب في محرم ، وهكذا .
ولو فرض أن حول زكاتك في رمضان ، ولكنك تأخرت في إخراجها ، فإنه يلزمك إخراجها الآن ، لأن الزكاة واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .
وطريقة إخراج الزكاة :
أن تُقوّمي الذهب عند حولان الحول ، وتخرجي من هذه القيمة 2.5% ، وذلك بأن تنظري كم يباع ذهبك في السوق لو أردت بيعه ، وهذا يراعى فيه : كمية الذهب ، ونوع العيار ، وكونه ذهبا مستعملا ، فإذا كان ما معك من الذهب يساوي 100 ألف مثلا ، فإنك تخرجين 2.5% أي 2500
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب