الحمد لله.
هذه المعاملة بهذه الشروط غير صحيحة شرعاً ، لأنها لا تتوافق مع أي طريقة شرعية في التعامل ، فهي ليست مضاربة ولا مزارعة ولا إجارة .
ثم إنها مشتملة على الغرر والجهالة ، فهذا العامل لا يدري هل هو شريك أم أجير حتى ينتهي الموسم ويتضح الأمر ، هل هناك ربح فيكون شريكاً ، أم هناك خسارة فيكون أجيراً .
ومثل هذا يفسد العقد .
ولتصحيح هذا العقد فإنك تستأجر الأرض من صاحبها لمدة معينة بأجر معلوم ، ثم تدفعها له على أن يعمل فيها مقابل نسبة من المحصول الخارج منها ، وهذه المعاملة تسمى في الشرع "مزارعة" .
والجمع بن تأجير الأرض وعقد المساقاة أو المزارعة جائز .
وانظر : "الإنصاف" للمرداوي (14/238) .
صورة أخرى لتصحيح المعاملة : أن تستأجر الأرض من صاحبها ، وتستأجره على العمل فيها نظير أجرة محددة ، ويكون الزرع الخارج كله لك .
وبهذا يكون العقد عقد إجارة ، وليس مشاركة .
والله أعلم
تعليق